وأولات الأحمال أجلهن (1) وإن كان معطوفا على غيره فإنه يمكن إجراء حكمه على ما أوجبه ظاهر لفظه من غير تضمين له ما تقدمه لأنه لو ورد منفردا عما تقدمه لزمه الحكم بما تضمنه من غير افتقار إلى ورود بيان فيه وليس لأحد ان يقصر هذا الحكم على المطلقة من المتوفي عنها زوجها من أجل أن ما (2) تقدمه من ذكر العدد وارد في بيان المطلقة دون المتوفي عنها زوجها وقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض وذلك أن كل لفظ قائم بنفسه غير مفتقر إلى غيره متى حملناه على غيره وقصرنا حكمه عليه فقد خصصناه والتخصيص ولم لا يجوز إلا بدلالة فوجب من أجل ذلك حمل اللفظ على مقتضاه منفردا عما قبله فان قال قائل وقوله تعالى الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن (3) غير مكتف بنفسه في إفادة الحكم لأن معناه غير مفهوم من ظاهره إذ ليس الأجل مختصا بالعدد دون غيرها قيل له هذا المعنى الذي ذكرناه كان معقولا من ظاهر الآية عند المخاطبين بها ولم يكونوا مفتقرين عند سماعها في معرفة حكمها إلى بيان يرد من غيرها والدليل عليه أن فريعة بنت مالك (4) لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الانتقال عن بيت زوجها في عدتها وكان قد قتل (5) عنها قال لها صلى الله عليه وسلم لا حتى يبلغ الكتاب أجله (6)
(٤٢)