كل ذلك يرجع لدينا انه من زيادة النساخ. والله أعلم.
وبعد أن أثبتناه أن قيد " المعاني " ليس من تعريف الجصاص ننتقل إلى النص الثاني وهو يؤيد ما قلناه.
ثانيا: لفظ العموم هل يتناول المعاني؟
ذكر السرخسي قول الجصاص: " ان اطلاق لفظ العموم حقيقة في المعاني والاحكام كما هو في الأسماء والألفاظ.
ويقال: عمهم الخوف، وهمهم الخصب، باعتبار المعني من غير أن يكون هناك لفظ ".
واعتبر السرخسي هذا الكلام من الجصاص خطأ، لان مذهب الحنفية، أنه لا عموم للمعاني حقيقة، وان كان يوصف به مجازا. (1) والقول بعموم المعاني حقيقة، يؤدي إلى القول بتخصيص العلل الشرعية، وقد أفرد السرخسي للرد على هذا القول، فصلا طويلا، وعنف على القائلين به من الحنفية وغيرهم، ومحص في ذلك الدليل. (2) وممن قال بعموم المعاني ابن الحاجب في المنتهى واختاره صاحب مسلم الثبوت وهو الظاهر من كلام القاضي أبو زيد الدبوسي في الاسرار. (3) ثالثا - لفظ العموم هل هو حقيقة في الاحكام؟
وهذا النص ذكره الجصاص عند الكلام على " القول في اللفظ العام المخرج إذا أريد به الخصوص " مشيرا إلى أنه تكلم عنه في أول كتاب العام، ولما لم يكن هذا النص موجودا في أول كتاب العام علمنا أنه مما سقط.
قال الجصاص: " وقد بينا قبل ذلك أن العموم يصح إطلاقه في الاحكام مع عدم