وذكر النسفي (1) ان الجصاص ممن يقول بأن المعاني لها عموم، كما قال جمهور مجوزي تخصيص العلة لعمومها. (2) رأينا فيما نسب للجصاص:
ان ما نسبه والسرخسي في تعريف العام للجصاص وما ثار حوله من نقاش بين الأصوليين تتلخص في الآتي:
أن هذا التعريف - رغم انه ليس موجودا في النسخ التي تحت أيدينا - إلا اننا لا نستطيع القطع بنفي نسبته للجصاص ما دام الدبوسي، وهو من علماء القرن الخامس الهجري متوفي 430 ه. والسرخسي، وهو أيضا من علماء القرن الخامس الهجري متوفي 482 ه. وأبو اليسر. وهو من علماء القرن الخامس الهجري أيضا متوفي 493 ه يثبتون هذا التعريف للجصاص، الا ان احتمال السهو. كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال هذا التعريف، الا ان احتمال السهو. كما ذكره السرخسي - له وجه واحتمال التحريف من النساخ. في رأينا - أوجه ودليلنا على هذا:
أ. ان الجصاص يرى أن المشترك لا عموم له.
ب. أن الجصاص نقل عن العلماء تعريف العام في ثنايا كلامه عن المجمل تعريفا يقتضي عدم القول بعموم المعاني حيث قال في تعريفه: انه اللفظ المشتمل على مسميات قد علق به حكم يمكن استعماله على ظاهره، وما تناوله لفظ غير مفتقر إلى بيان من غيره. (3) وارتضى الجصاص هذا التعريف بدليل أنه لم يرده ولم يعلق عليه بما يقتضى رده، بل كرز هذا التعريف بلفظ قريب منه. (4) فلو كان الجصاص يرى ما ذكره لنوه ولقيد التعريف به، إذ هو قيد جوهري.
ج. ان السرخسي، نفسه أشار لي ان هذا التعريف موجود في بعض نسخ الكتاب فقال: " هكذا رأيته في بعض النسخ " وعليه فان بعض النسخ مما اطلع عليه السرخسي ليس فيها هذا القيد.