نسخ لأن ما عدا المخصوص قد كان حكمه موقوفا على الدليل كقوله تعالى كن أولت حمل فأنفقوا عليهن (1) (2) فهذا تخصيص للمحكوم فيه ولا دلالة له عليه ومن جهة اللفظ على حكم غير الحامل لا بالإيجاب ولا بالنفي وكذلك قوله تعالى لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات (3) فيه تخصيص المحكوم فيهن بالصفة المذكورة فلا دلالة فيه على تخصيص الحكم ولا على أن غيرهن ليس في حكمهن وكذلك قوله تعالى قتله منكم متعمدا (4) إنما فيه تخصيص القاتلين بالذكر لا تخصيص الحكم فلا يدل على أن الحكم مقصور عليهم (5) فإن قيل قال الله تعالى كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة (6) فاستدللتم ولم به (7) على إسقاط الدية لاقتصاره على ذكر الكفارة دون الدية وخصصتم به (8) عموم قوله تعالى قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله (9) وهو موجب للحكم في المقتول في دار الاسلام
(٣١٥)