عشرة (1) لم يكن ذلك زيادة على الأمر الأول بل بيانا أن هؤلاء كلهم كانوا مرادين به (2) كذلك إذا ورد البيان بعد قوله مع صلوا بمقادير أعداد الصلوات (3) كان ذلك بيانا أن جميع ذلك كان مرادا باللفظ الأول وقد كان في أصحابنا المتأخرين من يأبى ذلك ويقول إن هذا بمنزلة لفظ العموم غير جائز في مثله ورود البيان بإرادة الأكثر إن لم يكن اللفظ مقتضيا لاستعمال حكمه في جميع ما يصلح له وإنما يرد بعد ذلك مما يوجب زيادة في عدد الصلوات فيه في قوله صلوا وفي عدد الرجال في قوله أعط (4) رجالا أنه يكون حكما مستأنفا غير جائز أن يكون مرادا بالكلام الأول قال وذلك أن اللفظ تناول صلاة واحدة وقوله أعط رجالا تناول رجالا ثلاثة بغير أعيانهم فلا يجوز ورود البيان فيه بإرادة أكثر من ثلاثة ولا أنه أراد رجالا بأعيانهم إلا أن يكون ذلك متصلا بالأمر فلا يستقر (5) حكم الأمر إلا مع استقرار العدد وصفته فأما إذا (6) أطلقه ولم يعقبه بيان عدد الرجال وصفتهم وأعداد الصلوات ومقاديرها فغير جائز ورود البيان بعد ذلك لأن المراد كان أكثر من ثلاثة رجال وأن المراد بقوله صلوا أكثر من صلاة واحدة ومتى ورد بعده ذكر عدد أو صفة علمنا أنه زيادة في الأمر الأول وحكم مستأنف لم يتضمنه اللفظ المتقدم ولم يوجبه ولا يكون ذلك إلا على وجه النسخ على حسب ما نقوله في حكم الزيادة في النص (7) قال لأن تجويز ذلك يؤدي إلى إبطال القول بالعموم لأن قوله صلوا إن كان يصلح للواحدة من الصلوات كما يصلح لما فوقها فلا دلالة فيه على أنه أريد به الواحدة لا محالة فلم أوجبت به أقل ما يقع عليه الاسم وإن كان مبينا على العليق بالبيان فما أنكرت ألا يجب به شئ لأن اللفظ المجمل الموقوف على البيان (8) لا يجب به شئ ويجب التوقف فيه إلى أن يرد التفسير وما أنكرت أن يكون من حيث كان مفهوما بنفسه لم يكن شيئا فيه موقوفا على ما
(٣٢٩)