في شئ مما ورد به (1) وقد جاز وجود المخصوص بالذكر غير موجب للحكم فيما عداه رأسا فهلا جعلت العموم قاضيا عليه لهذا المزية التي ليست كدليلك يا هذا وأيضا فإن العموم أصل وهذا فرع عليه فلم تركت الأصل به وجعلته أولى منه وأما قوله كما يخص المفسر المجمل فإن المفسر مذكور وكذلك المجمل فلا يمتنع أن يقضي بأحدهما على الآخر وعلى أنهم نقضوا ذلك فقالوا إن قليل الرضاع لا يحرم حتى تكون خمس رضعات لما روى عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى (2) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحرم الرضعة والا الرضعتان (3) ودليل هذا الخبر يوجب تحريم ما زاد على الرضعتين فينبغي أن يخص به الخمس رضعات ويجعل الخمس في الكثير الذي كان يوجب التحريم ثم نسخ ثم (4) يقال له خبرنا عن دليلك (5) هذا إذا عارضه القياس أيهما يكون أولى فإن قال هو أولى من القياس قيل له ولم قلت هذا وهلا جعلت القياس أولى منه إذ كان دليلك هذا (6) يجوز فيه
(٣٢١)