فإن قال نعم ارتكب ما لا يرتكبه مسلم ويقال له مع ذلك فما أنكرت أن يكون ذكر التخصيص لا يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه ومع ذلك فلا فائدة في التخصيص إذ (1) قد جوزت أن يخص الله عز وجل شيئا بالذكر ولا يكون في تخصيصه إياه به فائدة فإن قال لتخصيص الله تعالى هذه الأشياء بالذكر فائدة وإن (2) لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها قيل له فما أنكرت ألا أن يدل التخصيص على أن ما عداه فحكمه بخلافه (3) وتكون فائدته قائمة من (4) غير هذا الوجه ثم يقال له ما فائدة تخصيص الميتة والدم ولحم الخنزير بالتحريم (5) وها هنا أشياء أخر محرمة غيرها وما وجه تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم تحريم التفاضل في الأصناف الستة وهناك ما هو في حكمها مما (6) لم يذكره ومعلوم أن جميع ذلك لم يخل من فوائد وإن لم يدل على أن حكم ما عداها بخلافها وعندنا (7) أن جميع ما خص بالذكر ونصبت عليه حكم ففي تخصيصه أجل الفوائد بأن يكون حكم هذا المخصوص معقولا من النص وما عداه (8) موكولا إلى اجتهادنا وألزمنا بعد (9) ذلك طلب الدلالة على حكم غيره هل (10) هو في مثل حكمه أو بخلافه ليظهر بذلك فضيلة المستنبطين وما وعدهم به من الثواب الجزيل ولو نص على الجميع لقصر بنا عن رتبة المستنطين (11) عند وحرمنا به بلوغ منزلة الناظرين
(٣١٩)