وجملة الأمر في ذلك أن كل موضع حكمنا فيه لما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور فلم يخل من (1) أن يكون وجوبه متعلقا بدلالة أخرى غير اللفظ المذكور فإما أن يكون لأن الأصل كان يوجب الحكم فيما عدا المذكور قبل ورود حكم المذكور بهذا الحكم فلما ورد التوقيف في المذكور بالحكم المنصوص عليه فيه (2) أخرجناه من الأصل وتركنا الباقي على (3) حكمه الذي كان له قبل ورود الحكم (4) المذكور وإما بدلالة أخرى أوجبت الحكم فيما عدا المذكور بخلاف حكم المذكور (5) فأما المنصوص عليه فحكمه ثابت فيما هو عبارة عنه وما عداه فحكمه (6) موقوف على الدلالة على ما بيناه (7) فإن قال قائل كيف يجوز أن تجعلوه موقوفا وعندكم أن (8) الزيادة في النص توجب نسخه فالواجب على هذا الأصل أن تقولوا حكمه بخلاف حكم (9) المذكور لا محالة حتى تكون الزيادة نسخا فإن لم يكن كذلك فما الذي أوجب أن تكون الزيادة نسخا وقد كان حكمه قبل ذلك موقوفا على قيام ورود الزيادة أو نفيها قيل له لو عقلت ما قدمنا لم تسأل عن هذا لأن الكلام بيننا وبين مخالفنا في الأصل إنما هو في تخصيص المحكوم فيه ببعض أوصافه إذا نصب عليه حكم هل يدل على أن غيره مما لم يذكر في مثل حكمه أو بخلافه (10) فأما الزيادة في النص فإنما هي كلام في الحكم نفسه ونحن نقول إن كل حكم حكم الله تعالى به ونص عليه مطلقا أو مقيدا بصفة فهو محمول على ما ورد لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان (11) منه ولا يجري على المذكور الواجب غير المذكور مما ليس في صفته المشروطة نحو
(٣١٣)