ألا ترى ان خبر (1) الواحد يسع الاجتهاد في مخالفته ولا يسع الاجتهاد في مخالفة الاجماع فكيف يكون الاجماع فرعا على خبر الواحد ألا ترى ان الرأي في نفسه قد يسع خلافه برأي مثله ثم إذا حصل من طريق الاجماع والرأي (2) لم يسع خلافه لا من حيث هو رأي لكن من جهة وقوع الاجماع عليه فالاجماع يصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليه كما يصحح الرأي ويمنع مخالفته فإذا (3) كان هذا هكذا (4) جاز تخصيص ظاهر القرآن بخبر قد تلقاه الناس بالقبول وان كان وروده من طريق الآحاد ولا يلزمنا على ذلك جواز تخصيصه بخبر الواحد إذا عري من المعاني التي وصفنا فإن قال قد خالف عثمان البتي (5) في تحريم نكاح المرأة على عمتها ووروده من جهة الآحاد لأن رواية أبي هريرة مخصصة (6) (7) قوله تعالى لكم ما وراء ذلكم (8) قيل له قد روى هذا الحديث (9) عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة غير أبي هريرة منهم ابن عباس وأبو سعيد الخدري (10) وغيرهما وقد (11) تلقاه السلف بالقبول فصار في معنى الخبر
(١٧٨)