المتواتر وبمثله يجوز نسخ القرآن عندنا لاستفاضته في الأمة واستعمال الناس لحكمه وعثمان البتي ليس بخلاف (1) على من تقدمه وقد خالف في ذلك الخوارج (2) أيضا ولكنهم شذوذ لا يعتد بهم في الاجماع وعلى ان قوله تعالى لكم ما وراء ذلكم ليس بعموم بل هو مجمل موقوف الحكم على البيان لأن الإباحة فيه معلقة بشرط الاحصان لقوله تعالى غير مسافحين (4) والاحصان لفظ مجمل فاز (5) تخصيصه بخبر الواحد فإن سألوا عن قوله ما طاب لكم من النساء (6) وتخصيصه بقوله عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها كان الجواب فيه ما قدمنا ولأن هذا خاص بالاتفاق فإن قيل خصصتم قول الله تعالى لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه (7) الآية بخبر أبي ثعلبة الخشني (8) والحكم بن عمرو الغفاري (9) في النهي عن
(١٧٩)