عدم التحليل بالتحليل وملك اليمين.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يشملان العبد أيضا، مضافا إلى خصوص بعض الأخبار: عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق؟ قال: نعم، لقول الله عز وجل في كتابه: " حتى تنكح زوجا غيره "، وهو أحد الأزواج (1).
وحينئذ يسهل الخطب في تحصيل المحلل إن خيف عدم طلاقه أو إبطاؤه به فيحتال بتزويجها من العبد ثم نقله إلى ملكها، فإنه كطلاقها.
* (وهل يهدم) * المحلل بشرائطه * (ما دون الثلاث) * فيكون معه كالعدم أم لا، بل يحتسب من الثلاث بأن كان واحدا كانت عنده على ثنتين، وإن كان اثنتين كانت عنده على واحدة * (فيه روايتان أشهرهما أنه يهدم) * بل ربما أشعر كثير من العبارات بالإجماع عليه.
ففي الموثق: عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول؟ قال: نعم (2). ونحوه خبران آخران (3).
وفي رابع: طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم تزوجها آخر فطلقها على السنة ثم تزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال: على غير شئ، ثم قال:
يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق، وإن طلقها واحدة كانت على ثنتين (4).
وقصور هذه النصوص بالشهرة مجبور، ومع ذلك مطابق لمقتضى الأصل،