ولا يقدح فيه كون الرجعة من توابع الطلاق فينتفي حيث ينتفي المتبوع، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح، والإنكار يدل عليه، فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيتها.
ثم إن إطلاق النص والفتوى يقتضي حصول الرجعة به مطلقا ولو مع ظهور أن الباعث عليه عدم التفطن إلى وقوع المنكر. ولو ذكره لم يرجع.
وهو مشكل، للقطع بعدم قصد الرجعة حينئذ، وهو معتبر إجماعا.
وتنزيلهما على ذلك بعيد، لبعد شمولهما لمثل ذلك، وغايتها حينئذ إثبات أصالة الرجعة في الإنكار، كما في الألفاظ الصريحة، إلا مع وجود الصارف عنها كما فيها أيضا، ولا كذلك الإنكار في غير الطلاق مما يجوز الرجوع، فلا يحكم به فيه بمجرده، لأعميته عنه، واحتماله ما ذكرنا من عدم التفطن إلى آخره.
* (ولا يجب في) * صحة * (الرجعة الإشهاد) * بلا خلاف، بل عليه إجماعنا في عبائر جماعة. وهو الحجة فيه، كفحوى المعتبرة بعدمه في النكاح فهنا إلى خصوص النصوص الآتية * (بل يستحب) * للمستفيضة:
ففي الصحيح: أن الطلاق لا يكون بغير شهود وأن الرجعة بغير شهود رجعة، ولكن ليشهد بعد، فهو أفضل (1).
وفيه: الذي يراجع ولم يشهد، قال: يشهد أحب إلي، ولا أرى بالذي صنع بأسا (2).
وفيه: إنما جعل الشهود لمكان الميراث (3).
وفي الرضوي: وإنما تكره الرجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان (4).