فكره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو الفرج. وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا تتزوجها (1).
ولعل وجه الاحتياط هو ما ذكره جماعة منهم شيخ الطائفة (2) عدم مبالاة العامة في وقوع الطلقات والمرأة غير طاهرة، وعليه حمل الأخبار السابقة مستشهدا ببعض المعتبرة الذي شهادته عليه واضحة.
فالاستدلال بأمثال هذه الأخبار مع ما هي عليه من الشذوذة والندرة كيفما حملت غفلة واضحة. ونحوه الاستدلال بما مضى من المعتبرة المستفيضة في وقوع الطلاق بنعم في جواب السؤال عنه.
وبالجملة لا إشكال في المسألة بحمد الله سبحانه.
* (ولو كان المطلق) * مخالفا * (يعتقد الثلاث) * أو عدم اشتراط شئ مما مر في الطلاق فطلق * (لزمه) * معتقده وجاز لنا مناكحة مطلقاته، كذلك بلا خلاف فيه يظهر بيننا، بل ادعى عليه جماعة اتفاقنا، وبه عموما وخصوصا استفاض نصوصنا:
فمن الأول: الموثق: عن الأحكام، قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون (3). والموثق: خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم وقضائهم وأحكامهم، الخبر (4).
ومن الثاني: المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: في المطلق ثلاثا إن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا