ودعوى ورودها مورد الغالب وهو المعلق دون المطلق مردودة. كدعوى ورودها لبيان حكم آخر غير الصيغة، فإن الدعويين لا تجريان إلا في نحو المطلقات، وليس منها الأخبار المزبورة فإنها ما بين عامة لغة وعامة بترك الاستفصال، لإفادته إياه على الأشهر الأقوى.
هذا، ويعضده ما مر من النصوص المطلقة لليمين على النذر المقتضية لذلك اشتراكه معها في الأحكام، ومنها لزومها مطلقا فليكن النذر كذلك أيضا.
ولولا تخيل كون هذا الحكم من الأفراد النادرة غير المنساقة إلى الذهن عند إطلاق أحكام اليمين لكانت هذه النصوص حجة أخرى مستقلة في المسألة، كما كانت كذلك في المسألة السابقة، مع أن الظاهر فساد التخيل، فأخذها حجة أولى من جعلها معاضدة.
فإذا هذا القول في غاية القوة.
خلافا للمرتضى (1) وابن زهرة (2)، فأبطلاه، للأصل. ويندفع بما مر.
والإجماع.
ويعارض بالمثل الذي هو أرجح بالشهرة، مع ظهور وهنه بعدم وجود مفت بما ذكره سوى ابن زهرة (3). فكيف يكون دعوى مثل هذا الإجماع مسموعة؟ وما نقل عن تغلب من أن النذر عند العرب وعد بشرط، والشرع نزل بلسانهم.
والأصل عدم النقل، ويعارض بما نقل عنهم من أنه وعد بغير شرط أيضا. ولو سلم فقد المعارض من اللغة واتفاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المتقدم عليها، كما مر إليه الإشارة.
نعم ربما يستأنس له ببعض المعتبرة، كالصحيح: إذا قال الرجل: علي