درهم أو أقل قال: إذا لم يجعله لله فليس بشئ (1).
وفي الرابع: إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشاءمت بها فأعطيت الله تعالى عهدا بين الركن والمقام وجعلت علي في ذلك نذرا أو صياما أن لا أتزوجها، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية، فقال: عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه (2).
هذا، مضافا إلى النصوص المتقدمة في اليمين الدالة على اشتراطها بالقربة، ومنها الصحيحان.
ولا يمكن حمل اليمين فيها على ما قابل النذر، للإجماع ظاهرا ومحكيا - كما مضى - على عدم اشتراطه بالقربة، فتكون محمولا على النذر الذي يشترط بها اتفاقا فتوى ورواية، كما سيأتي إليه الإشارة، جمعا بين الأدلة.
وحيث ثبت إطلاق اليمين على النذر، فإما أن يكون على سبيل الحقيقة.
أو المجاز والاستعارة، وعلى التقديرين فدلالة المعتبرين على المقصود واضحة، لكون النذر على الأول من جملة أفراد الحقيقة المنفية، وعلى الثاني مشاركا لها في أحكامها الشرعية، ومنها انتفاؤها عند عدم إذن الثلاثة.
هذا، مضافا إلى التأيد بالاستقراء والتتبع التام الكاشف عن اشتراك النذر واليمين في كثير من الأحكام، ولذا يقال: إنه في المعنى نفسها.
وبالجملة بملاحظة جميع ما ذكرنا يظهر الظن المعتمد عليه بصحة ما عليه الأكثر.
ويستفاد منه مشاركة الولد للزوجة والمملوك في توقف نذره على إذن