المشي إلى بيت الله تعالى وهو محرم بحجة أو علي هدي كذا وكذا، فليس بشئ حتى يقول: لله علي المشي إلى بيته، أو يقول لله علي هدي كذا وكذا إن لم أفعل كذا وكذا (1). والموثق: عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذرا أو هديا إن كلم هو أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثما يقيم عليه أو أمرا لا يصلح له فعله، فقال: لا يمين في معصية، إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل لله عليه في الشكر إن هو عافاه الله تعالى من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رزقه رزقا قال لله علي كذا وكذا شكرا، فهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي به (2).
ويمكن الذب عنهما بأن المقصود منهما بيان لزوم ذكر الله تعالى في النذر وعدم تعلقه بالمحرم، لا لزوم التعليق كما يتوهم، فلا عبرة بمفهومهما وإن هما حينئذ إلا كالمطلق المنساق لبيان حكم آخر غير محل الفرض.
هذا، مع احتمال ورود التعليق فيهما مورد الغالب، فإن الغالب في النذر ذلك لا المطلق، مضافا إلى ما يقال في الصحيح: من كون الظاهر أن الشرط فيه متعلق بالجملة الثانية خاصة.
وعليه فليس أيضا له على ما ذكر دلالة، بل فيه على القول المختار شهادة، وأي شهادة؟!
وبالجملة فهذا القول ضعيف غايته، كالتوقف الظاهر من الفاضل في الإرشاد (3) والشهيد في الدروس (4) والسيد في الشرح (5) وصاحب الكفاية (6).