والده، كما صرح به العلامة في جملة من كتبه (1) والشهيد في الدروس (2).
فلا وجه لاقتصار العبارة ونحوه من عبائر الجماعة على ذكر الأولين خاصة، كما لا وجه لاقتصار السيد في شرح الكتاب على المملوك (3)، لتطرق القدح إلى ما زعمه من انحصار ما دل على إطلاق النذر على اليمين في بعض ما مر من الأخبار وضعفه وقصور دلالته بأن الاستعمال أعم من الحقيقة بعدم الحصر، لاستفاضة النص كما مر، وفيه ما هو معتبر السند بالصحة والموثقية مع احتمال الضعف.
منها الانجبار بالشهرة التي اعترف بها، وأن مبنى الاستدلال ليس دعوى ثبوت كون الإطلاق بعنوان الحقيقة خاصة ليرد ما ذكره، بل إما هي على القول بها، أو ما قدمناه إليه الإشارة من كونه مجازا واستعارة يقتضي الشركة مع الحقيقة فيما ثبت لها من الأحكام الشرعية.
ومنها عدم الصحة عند عدم إذن أحد من الثلاثة.
* (فلو (4) بادر أحدهما) * وكذا الولد بإيقاع النذر من دون إذن * (كان للزوج والمالك) * والوالد * (فسخه) * وإبطاله * (ما لم يكن) * على * (فعل واجب أو ترك محرم) * الكلام على ما يستفاد من هذه العبارة من بطلان النذر، لا مانعية النهي عنه مطلقا حتى في فعل الواجب وترك المحرم، وفروعات المسألة كما مر في اليمين، لاتحاد المأخذ.
* (ولا ينعقد) * النذر * (في سكر يرفع القصد) * إلى المدلول * (ولا في غضب كذلك) * أي رافع للقصد، لما مر من اعتباره، وللخبر المعتبر المنجبر قصور