وجب في الوقت الممكن، ولو لم يتجدد قدرة فكالأول. ولا خلاف في شئ من ذلك، ولا إشكال.
* (ولو حلف على تخليص المؤمن) * أو ماله * (أو دفع أذية) * عنه أو عن نفسه جاز، و * (لم يأثم ولو كان كاذبا) * بلا خلاف، لحسن الكذب النافع. وقد يجب إذا انحصر طريق التخلص فيه، وكذلك الحلف عليه، للنصوص المستفيضة:
ففي الصحيح: ما صنعتم من شئ أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم في سعة (1).
وفي آخر: عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منهم، قال: لا جناح عليه. وعن رجل يحلف على مال أخيه كما يحلف على ماله، قال:
نعم (2).
وفي القوي: احلف كاذبا ونج أخاك من القتل (3).
وإطلاقها - كالعبارة - يقتضي عدم الفرق في الجواز مع خوف الضرر على النفس أو المال بين الكثير منه والقليل، وهو كذلك، إلا أنه يأتي كراهة الحلف على المال القليل.
* (و) * قد ذكر الأصحاب أنه * (إن أحسن التورية) * وهي إرادة شئ وإظهار غيره * (ورى) * والنصوص المتقدمة خالية عن ذلك كما ترى، ولذا تنظر في وجوبه جماعة من أصحابنا، وهو في محله، وإن كان الأحوط ارتكابها مهما أمكن، فرارا من العمومات الناهية عن اليمين الكاذبة، والتورية وإن لم تخرجها عن الكذب إلا أنها قريبة من الصدق، ولذا تنفع المحق دون المبطل.
* (ومن هذا) * أي جواز الحلف للضرورة * (لو وهب له مال أو كتب له ابتياع وقبض ثمن فنازعه الوارث على تسليم الثمن فحلف) * لو طلبه منه