ولا هبة ولا نذر في مالها، إلا أن يأذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها (1). فتأمل.
مضافا إلى المعتبرين المتقدمين في اليمين، بناء على شيوع إطلاقها على النذر في النصوص المستفيضة.
منها: ما وقع الإطلاق فيه في كلام الأئمة (عليهم السلام)، كالمعتبرين.
أحدهما الموثق بعثمان عن سماعة: لا يمين في معصية إنما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل الله عليه في الشكر إن هو عافاه من مرضه أو عافاه من أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده من سفره أو رزقه رزقا قال:
لله علي كذا وكذا شكرا فهذا الواجب على صاحبه أن يفي به (2).
والثاني: الخبر وليس في سنده سوى السندي بن محمد، وفيه: جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله تعالى، فقال: كفر بيمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا فما جعلته لله تعالى فف به (3).
ومنها: ما وقع الإطلاق فيه في كلام الرواة مع تقرير الأئمة (عليهم السلام) لهم على ذلك، وهو مستفيض.
منها الخبر: إن لي جارية ليس لها مني مكان وهي تحتمل الثمن إلا أني كنت حلفت فيها بيمين فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤنة، فقال: ف لله تعالى بقولك (4). ونحوه آخر (5).
وفي الثالث: عن الرجل يحلف بالنذور ونيته في يمينه التي حلف عليها