* (والإسلام، والقصد) * إلى مدلول الصيغة، فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا، إلا في ذوي الأدوار حال إفاقته مع الوثوق بعقله، ولا المكره، ولا غير القاصد كالعابث أو اللاعب بصيغته، ولا الكافر مطلقا، لتعذر القربة منه على وجهها، وإن استحب له الوفاء به لو أسلم، للنبوي المتضمن لقوله (صلى الله عليه وآله): " أوف بنذرك " بعد أن سأله عمر كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية (1)، ولضعفه حمل على الاستحباب. ولا خلاف في شئ من ذلك أجده، إلا في اعتبار الإسلام فقد تأمل فيه السيد في الشرح (2)، وتبعه في الكفاية.
قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدم إليه الإشارة:
وفيه منع واضح، فإن إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقر بالله تعالى (3).
ولا يخلو عن قوة إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه، كما هو الظاهر، إذ لم أر مخالفا سواهما، والاحتياط لا يخفى.
* (ويشترط في) * صحة * (نذر المرأة إذن الزوج، وكذا في نذر المملوك) * إذن المالك، بلا خلاف في الأخير، بل عليه الإجماع في صريح المدارك (4)، مضافا إلى عموم أدلة الحجر عليه من الكتاب والسنة، وخصوص ما يأتي.
والمروي في الوسائل عن قرب الإسناد: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده (5)، وتردد في الكفاية (6) ولا وجه له على المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين كما قيل في الأول (7)، استنادا إلى خصوص الصحيح: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير