رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١١ - الصفحة ٤٧٠
وهي تنوي أن لا تخرج إليه طائعة وهي تستطيع ذلك، ولو علمت أن ذلك لا ينبغي لها لم تحلف فلتخرج من المدينة إلى زوجها، وليس عليها شئ في يمينها فإن هذا أبر (1).
ولا خلاف في شئ من هذه الثلاثة، وبه في الأول صرح في الكفاية (2).
وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المتقدمة وأن اليمين على كل منها يمين على مرجوح أو معصية.
نعم لو عرض رجحان للمحلوف عليه دينا أو دنيا بالأمور الخارجة كانت اليمين منعقدة، وبه صرح في الخلاف في التسري (3)، كما حكاه عنه جماعة وارتضوه، ومنهم صاحب الكفاية (4)، إلا أنه خصه بما إذا لم تتعارض الرجحان والمرجوحية، واستشكل فيه بناء على قاعدته السابقة. وقد ظهر لك ما فيها من المناقشة.
* (و) * اعلم أنه * (لا ينعقد) * اليمين * (لو قال لغيره والله) * أو أسألك بالله أو أقسم عليك أو نحو ذلك * (لتفعلن) * كذا وتسمى بيمين المناشدة * (ولا تلزم أحدهما) * بلا خلاف ظاهر، بل عليه إجماعنا كما في الشرح للسيد (5). وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، وعدم ثبوت موجب اللزوم في حقهما، أما المقسم عليه فلأنه لم يوجد منه لفظ ولا قصد، وأما القائل فلأن اللفظ ليس صريحا في القسم، لأنه عقد اليمين لغيره لا لنفسه، وللنصوص.
ففي الصحيح: عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا (6).

(١) الوسائل ١٦: ١٧٦، الباب ١٦ من أبواب الأيمان الحديث ٢.
(٢) كفاية الأحكام: ٢٢٨ س ٥ و ٦.
(٣) الخلاف ٦: ١٨٧، المسألة ١٠٦.
(٤) كفاية الأحكام: ٢٢٨ س ٥ و ٦.
(٥) نهاية المرام ٢: ٣٣٨.
(6) الوسائل 16: 174، الباب 42 من أبواب الأيمان الحديث 3.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»
الفهرست