أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة (1).
وهذه الأخبار بالترجيح أولى لوجوه شتى مضى ذكرها، فليطرح المخالفة لها، أو تؤول بتخصيص موردها بما مخالفته أولى وإن كان بعيدا، أو تحمل على النذر، لإطلاق اليمين عليه في كثير من النصوص، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وبعض من تلك الروايات وإن لم يقبل هذا الحمل إلا أن الأمر فيه سهل، لضعفه، فلا عبرة به، ولا عناية لنا في تصحيحه.
وتلخص مما ذكرنا انعقاد اليمين في كل متعلق إلا ما يكون مرجوحا دينا ودنيا أو في أحدهما خاصة، من دون رجحان في المقابل له.
* (ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج) * عليها أو بعدها دائما أو منقطعا * (أو لا يتسرى لم ينعقد يمينه) * للصحيح: في الحالف لها بمثل ذلك، قال: ليس عليك فيما أحلفت عليه شئ (2).
* (وكذا لو حلفت هي ألا تتزوج بعده) * للصحيح الآخر: عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ألا تتزوج بعده أبدا ثم بدا لها أن تتزوج، قال: يتبع مملوكها إني أخاف عليها الشيطان، وليس عليها في الحق شئ، فإن شاءت أن تهدي هديا فعلت (3). فتأمل.
* (وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه) * للصحيح أيضا: عن امرأة حلفت بعتق رقبتها أو بالمشي إلى بيت الله تعالى أن لا تخرج إلى زوجها أبدا وهو ببلد غير الأرض التي هي بها فلم يرسل إليها نفقة واحتاجت حاجة شديدة ولم تقدر على نفقة، فقال: فإنها وإن كانت غضبى فإنها حلفت حيث حلفت