ولا لبنا على الأقوى، وفاقا للحلي (1) وعامة المتأخرين، لعدم تناول اللفظ لها مطلقا.
لكن * (روى) * في التهذيب (2) عن عيسى * (بن عطية فيمن حلف لا يشرب من لبن عنزة له ولا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم، لأنهم منها، وفي) * سند هذه * (الرواية ضعف) * من وجوه شتى، وفي متنها مخالفة للقاعدة جدا، فلا عمل عليها * (و) * إن * (قال) * بها الإسكافي (3) والشيخ * (في النهاية) * (4) وبعض من تبعه، وقيدها بعدم الحاجة إلى ترك ما حلف عليه، فقال: * (إن شرب) * من لبنها أو لبن ولدها * (لحاجة لم يكن عليه شئ) * من حنث أو كفارة.
* (و) * هذا * (التقييد حسن) * لما مر من أن من حلف على شئ فرأى غيره خيرا فليأت به، إلا أن العمل بالرواية ضعيف غايته.
* (الثانية: روى أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان أن لا يمسها أبدا فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (5) * وفي سندها ضعف، إلا أنه ذكر جماعة من الأصحاب أنه يستقيم المصير إليها، إذ الظاهر أن الحلف إنما وقع على الوطء المحرم لا مطلقا، ولو قصد التعميم روعي حال الرجحان وعدمه، وبني على ما مر من الأصول.
والحمد لله * * *