فإن عليك فيه الكفارة (1).
وفي الثالث والرابع: عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشي أن يأثم أيتركها؟ قال: أما سمعت قول رسول الله (صلى الله عليه وآله):
إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (2).
وفي الخبرين: لا يجوز يمين في تحليل حرام، ولا تحريم حلال، ولا قطيعة رحم (3).
وفي الموثق: لا يمين في معصية (4).
إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي لا يبقى معها ومع فتوى الأصحاب بها شبهة ولا ريبة.
إلا أنه استشكل في الكفاية فيما لو كان متعلقها راجحا دينا ومرجوحا دنيا أو بالعكس، قال: لتعارض عموم الأخبار وظاهر الأصحاب الانعقاد هاهنا، ويشكل نظرا إلى قول أبي عبد الله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: كلما كان لك فيه منفعة في أمر دين، أو دنيا فلا حنث (5) عليك، وموثقة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيهما، وإنما يقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية ألا تفعله ثم تفعله (6) (7).
وفيما ذكره نظر، بل المصير إلى ما نقله عن الأصحاب مشعرا بدعوى