الإجماع عليه أظهر، لرجحان العموم الدال عليه بعملهم، مع اعتضاده بعمومات الكتاب والسنة بلزوم كل يمين والخبران المستشكل بهما في الحكم غير ظاهري الشمول لمحل الفرض، من تعارض الرجحان من جهة، والمرجوحية من أخرى، بل ظاهرهما المتبادر منهما عند الإطلاق هو المرجوحية من جهة لا يعارضها رجحان من أخرى، كما لا يخفى.
مع أن نحو هذا المتعلق يكون كالمباح المتساوي الطرفين، والحكم فيه الانعقاد عند أصحابنا، كما يأتي وإن تأمل فيه أيضا، ولكنه ضعيف جدا.
* (ولو حلف على) * فعل * (مباح) * أو تركه * (وكان الأولى) * له * (مخالفته في دينه أو دنياه فليأت ما هو خير له، ولا إثم) * عليه * (ولا كفارة) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كثير من العبارات. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة.
منها: الصحيحان الأخيران من الصحاح المستفيضة المتقدمة في المسألة السابقة، ونحوهما أخبار أخر، وفيها المرسل كالموثق: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير فهو كفارة يمينه، وله حسنة (1).
وفي بعضها: إنما ذلك من خطوات الشيطان (2).
ويستفاد منها مضافا إلى الاتفاق في الظاهر المحكي في بعض العبارات كون الأولوية متبوعة ولو طرأت بعد اليمين، فلو كان البر أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع ولا كفارة.
وفي عود اليمين بعود الأولوية بعد انحلالها وجهان، أجودهما العدم، للأصل. وكذا لو لم تنعقد ابتداء للمرجوحية، بل عدم العود هنا أولى،