يوما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها (1).
* (والطهارة من) * دم * (الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها) * وحائلا * (وزوجها معها حاضر) * فلا يجوز من دونها بإجماع العلماء حكاه بعض أصحابنا (2). ولو طلق والحال هذه فسد بإجماعنا، للأصل، والصحاح المستفيضة، التي كادت أن تكون هي مع غيرها من المعتبرة بحسب المعنى متواترة، كما صرح به بعض الأجلة (3).
ففي الصحيح: الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال: الطلاق على غير السنة باطل (4).
وفيه: إذا طلق الرجل في دم نفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق (5).
وفيه: كيف طلاق السنة؟ قال: يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين، كما قال الله تعالى في كتابه فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله تعالى (6).
وإطلاق هذه النصوص كغيرها وإن شملت المدخول بها وغيرها ممن لم يدخل بها أو غاب عنها زوجها والحبلى، إلا أنها قيدت بمن عداها لأخبار أخر يأتي ذكر ما يتعلق منها بالثانية.
وأما المتعلق بالأولى والأخيرة فالمستفيضة:
منها الصحيح: خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا الحامل المستبين حملها