في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال:
يجوز (1). والرضوي: واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ولا يحتاج ينتظر طهرهن: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ المحيض، والتي قد يئست من المحيض (2).
ومقدر لها بشهر كما عن النهاية (3) وابن حمزة (4) لبعض المعتبرة المقيد به إطلاق المستفيضة. ففي الخبرين، أحدهما الموثق: " الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا " (5). وقصور السند وقلة العدد والمعارضة بما يأتي من الثلاثة أشهر الذي لراوي هذين الخبرين يمنع عن المكافأة لما مر.
ومقدر لها بثلاثة أشهر كما في المختلف (6) وعن الإسكافي (7)، للصحيح:
الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى يمضي ثلاثة أشهر (8)، ونحوه غيره (9)، ولأنها كالمسترابة في الجهالة.
ومقدر لأدناها بالأول، وأوسطها بالثاني، وأقصاها بالخمسة أو الستة أشهر، جمعا بين ما مر وبين الموثق: الغائب الذي يطلق كم غيبته؟ قال: خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذا، قال: ثلاثة أشهر (10).
وفي هذا الجمع نظر، بل الجمع بالاستحباب أظهر، لشدة الاختلاف فيما مر، مع كون الجميع لراو واحد، ويشير إليه الخبر الأخير للتخيير أولا بين