باختلاف الناس ضعة ورفعة فقرا وغنى، فربما يؤثر قليلها في الوجيه والفقير اللذين ينقصهما ذلك، وقد يحتمل بعض الناس شيئا لا يؤثر في قدره وفقره.
والضابط فيه حصول الضرر عرفا بوقوع المتوعد به. وربما يشرك الثالث مع الأولين في استواء الناس فيهما. ولا وجه له بعد مشاهدة اختلاف الناس فيه، وعدم صدق الإكراه في بعض صوره في العرف المنوط به إلا ما ربما يتوهم من إطلاق النصوص هنا بحصول الإكراه بالخوف على المال على الإطلاق، ولكن المتبادر منه ما ذكرناه.
ولو خيره بين الطلاق أو غيره من أفعاله المنوطة صحتها باختياره ودفع مال غير مستحق فهو إكراه بلا خلاف.
وربما كان في الموثق (1) المتضمن لإفساده (عليه السلام) الطلاق الذي خير الراوي فيه بينه وبين منع زوجته الأخرى عنه ففعله دلالة عليه، فإن منع الزوجة غير مستحق عليه، وهذا بخلاف ما لو خير بينه وبين ما يستحقه المخير من مال وغيره.
وإن حتم أحدهما الغير المعين عليه فإنه لا إكراه فيه بلا خلاف.
وفي بعض النصوص دلالة عليه، كالخبر: إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب في البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال: إما طلقت وإما رددتك فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة، فكتب بخطه: تزوجي يرحمك الله (2). فتدبر.
كما لا إكراه على طلاق معينة فطلق غيرها أو على طلقة فطلق أزيد أو على طلاق المعينة ففعلها مرة قاصدا إليه، بلا إشكال ولا اختلاف في الأول