العددين في الصدر، ثم التحديد بالثلاثة أشهر بعد سؤال الراوي.
وبالجملة الظاهر بعد ما مر من الجميع كالجمع المحكي عن أكثر من تأخر، تبعا للحلي (1) والطوسي (2) ممن تقدم.
و * (محصله) * التقدير بمدة يعلم * (انتقالها) * فيها * (من طهر إلى آخر) * بحسب عادتها، وتحمل اختلاف النصوص على اختلاف عادات النساء في الحيض، فذو العادة شهرا مدة طلاقها التقدير الأول، وذو الثلاثة الثاني، وذو الخمسة أو الستة الثالث. ولا شاهد عليه سوى الشهرة المتأخرة، وليست بنفسها حجة، مع استلزامه حمل أخبار الثلاثة وكذا الخمسة أو الستة على الفروض النادرة، مع ورودها بعنوان القاعدة الكلية.
والذي يقتضيه التدبر في النصوص قوة القول الأول، لاستفاضتها، بل وعن العماني دعوى تواترها (3)، مع صحة أكثرها، ووضوح دلالتها على العموم، سيما بملاحظة سياقها الذي كاد أن يلحقها بالخصوص، وقصور الأخبار المقيدة سندا في بعض، ودلالة في آخر، وعددا في الجميع، مع اختلافها في نفسها، ووضوح قرائن الاستحباب منها زيادة على الاختلاف.
فحملها على الاستحباب ليس بذلك البعيد، لرجحانه هنا لما مضى على التقييد.
إلا أن الأحوط المصير إلى اعتبار الثلاثة أشهر اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن استفادته من النص المعتبر، وليس إلا هذه المدة، لما في الرواية الدالة عليها من الصحة.
وعلى اعتبار المدة فلا خلاف في الصحة لو طلق مع استمرار الاشتباه