الطائفة (1) في أحد قوليه، ولا وجه له بعد الاعتراف بالمنع فيما مر، وأنت الطالق (2) أو من المطلقات مع وجود تلك الضميمة، ولذا اشتهر بين الطائفة عدم الوقوع بهذه الصيغة أيضا لأنها ليست فيه صريحة، ولأنها إخبار ونقلها إلى الإنشاء على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق، وهو صيغ العقود. واطراده في الطلاق قياس، والنص فيه دل على طالق، ولم يدل على غيره، بل ربما دل على نفيه، كما ستقف عليه من حيث الحصر فيه في الخبر وغيره، فيقتصر عليه.
ومنه يظهر وجه القدح فيما احتج الشيخ (3) من كون صيغة الماضي في غير الطلاق منقولة إلى الإنشاء * (و) * أنه * (لا يقع ب) * نحو أنت * (خلية وبرية) * وغيرهما من الكنايات، كالبتة، والبتلة، وحرام، وبائن، واعتدي وإن ضم إليها قرينة دالة على النية بلا خلاف بيننا فيما عدا الأخير، بل ادعى إجماعنا عليه جماعة، وأخبارنا به عموما وخصوصا مستفيضة.
فمن الأول: المعتبرة الآتية.
ومن الثاني: المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: عن رجل قال لامرأته أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام، فقال: ليس بشئ (4). ونحوه الحسن (5) وغيره (6).
خلافا للعامة، فحكموا بالوقوع بمطلق الكناية مع النية.
* (وكذا) * لا يقع * (لو قال) * للزوجة * (اعتدي) * على الأشهر الأظهر، بل كاد أن يكون إجماعا، بل حكاه في الانتصار (7) صريحا، لما مر. ومنه الحصر