وأما ما ورد في شواذ الأخبار من جواز طلاق المعتوه (1) فمحمول - وإن صح سنده - على الأدواري حال إفاقته، أو طلاق الولي عنه فإنه طلاقه، أو الناقص العقل الغير البالغ حد الجنون، لكونه أعم منهما، كما يستفاد من أخبار هذا الباب، بل وربما كان حقيقة في المحمول عليه خاصة، كما حكاه عن جماعة من أهل اللغة بعض الأصحاب (2).
* (ولا المكره) * عليه لفقد الاختيار المشترط في الصحة هنا وفي سائر تصرفاته عدا ما استثني بإجماع الأمة، كما حكاه بعض الأجلة (3)، والنصوص المستفيضة.
منها الصحيح: عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الخبر (4).
ويتحقق الإكراه بتوعده بما يكون مضرا به في نفسه أو من يجري مجراه من إخوانه.
ففي الصحيح: أمر بالعشار ومعي مال فيستحلفني فإن حلفت تركني وإن لم أحلف فتشني، فقال: احلف له، قلت: فإنه يستحلفني بالطلاق، فقال: احلف له، فقلت: فإن المال لا يكون لي، قال: فعن مال أخيك، الخبر (5).
ويناط الضرر بحسب حاله مع قدرة المتوعد على فعل ما توعد به والعلم أو الظن بفعله به مع عدم فعله المأمور به.
ولا فرق بين كون المتوعد به قتلا أو جرحا أو أخذ مال وإن قل أو شتما أو ضربا أو حبسا، ويستوي في الأولين جميع الناس، أما الأربعة فتختلف