السابعة: روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج، فقيل له: تزوج ثم حج، قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فبدأ بالنكاح، وقال: تحرر الغلام وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا.
الثامنة: روى رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره، أيجزي عن نذره؟ قال: نعم وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر.
التاسعة: قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء وإن احتاج إلى ثمنه، وهو استناد إلى رواية مرسلة.
العاشرة: العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة.
* * *