ومعهما في الآخرين وإن كان الأقوى في الأخير ما ذكرناه، لحصول القصد واللفظ المشترطين في الصحة في الأول، مع عدم المانع عنها سوى إطلاق النصوص بمنع الإكراه الغير المنصرف إلى مثل هذا، لانصرافه إلى ما لا يتضمن القصد إلى الطلاق أصلا، ولا يبعد انسحابه في الأول إن تعدد الطلقات في العبارة، لاختصاص الأخبار بالواحدة (1) فيخلو عنه الطلقات الزائدة.
ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين مريدا بها المشخصة في الخارج فالأقوى أنه إكراه، لعدم تحقق مقتضى أمره المشار إليه بدون إحداهما، بخلاف ما لو أكرهه على ذلك من دون إرادة المتشخصة، كأن يقول: قل إحداهما طالق، فالأقوى عدم الإكراه في طلاق إحداهما المعينة، لعدم الإكراه عليه واندفاعه بما لم يأت به.
* (ولا المغضب مع ارتفاع القصد) * المشترط في صحة الطلاق، بل مطلق التصرفات بالوفاق كما حكاه جماعة وساعده الاعتبار، مع استفاضة النصوص به في المضمار.
منها: لا طلاق إلا ما أريد به الطلاق (2).
ومنها: لا يقع الطلاق بإكراه ولا إجبار ولا على سكر ولا على غضب (3).
ومنها الرضوي: ولا يقع إلا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين مريدا للطلاق (4).
ونحو المغضب الساهي والنائم والغالط والهازل والعجمي، ونحوه الملقن بالصيغة مع عدم معرفة المعنى.