ولا كذلك العالم بالاشتراط والوقوع قبل المدة، فإن البطلان فيه متوجه جدا، لعدم إمكان القصد منه إليه حينئذ أصلا.
* (ولو خرج) * إلى السفر * (في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص) * وانتظار للمدة المعتبرة * (ولو اتفق) * وقوعه * (في الحيض) * جهلا منه بذلك بلا إشكال على القول بعدم اعتبارها. وكذا على اعتبارها مع تبين الوقوع في الطهر، للأولوية الماضية المقيد بها إطلاق المعتبرة باعتبار المدة، ومعه على القول الثاني مع تبين الوقوع في الحيض لإطلاق كل من النصوص المشترطة للطهر من الحيض (1) والمعتبرة للمدة (2).
فإطلاق الحكم بالصحة ولو في هذه الصورة في العبارة تبعا لجماعة كالقاضي (3) والشيخ في النهاية (4) محل تردد ومناقشة. ولا وجه بالمرة سوى ما في المسالك (5) من حصول شرط الصحة من الاستبراء بالانتقال من طهر إلى آخر، وأن الحيض بعد ذلك إنما هو مانع من صحة الطلاق.
ولا يشترط في الحكم بصحة الفعل العلم بانتفاء موانعه، بل يكفي عدم العلم بوجودها.
وفيه نظر، لاستلزامه أولا تقييد إطلاق ما دل على اعتبار المدة من غير وجه يظهر. وابتنائه ثانيا على انحصار الشرط في الاستبراء، وكون العلم بالحيض مانعا، لا كون فقده شرطا، وهو خلاف النصوص الماضية المعربة عن اشتراط الطلاق بفقد الحيض في نفس الأمر، لا بعدم العلم به، وأحدهما غير الآخر.