أو تبين الوقوع في حالة الحيض أو طهر غير المواقعة، لاجتماع الشرائط النفس الأمرية في الصورة الأخيرة، واتفاق النصوص والفتاوي بالاغتفار في الثانية، وعدم مانعية الاشتباه بعد مراعاة المدة المعتبرة التي هي الشرط خاصة في الصحة في مفروض المسألة في الأولى.
كما لا خلاف في البطلان لو طلق قبلها مع تبين الوقوع في الحيض أو طهر المواقعة، لفقد الشروط هنا قطعا.
وإنما الخلاف في مقامين:
الأول: الصحة في الشق الأول مع تبين الوقوع في طهر المواقعة، فالأظهر الأشهر الصحة، كما في الصورة السابقة، لحصول المدة المشترطة والأولوية المستفادة من الحكم في الصورة الثانية، لاستلزام ثبوت الصحة فيها مع تضمنها فقد الشرطين الطهر وطهر غير المواقعة ثبوتها هنا بطريق أولى، من حيث تضمنه فقد الشرط الثاني خاصة. وقيل: بالبطلان، لفقد الشرط النفس الأمري، وكون اشتراط المدة هنا مراعى بعدم ظهوره.
وفيه نظر، لمنع اشتراط الأول هنا، ومنع التقييد الثاني وإن هو إلا تقييد للأدلة من غير دلالة.
الثاني: البطلان في الشق الثاني مع تبين الوقوع في الطهر غير طهر المواقعة ففيه وجهان، البطلان، من حيث فقد المدة المشترطة في الصحة في المقام، والصحة، لحصول الشرائط النفس الأمرية، وهي غير بعيدة بالنظر إلى الجاهل باشتراط المدة أو الوقوع قبلها، نظرا إلى الأولوية المستفادة من صحة مثل هذا الطلاق في الحاضر فثبوتها في الغائب بطريق أولى، لأضعفية حكمه عن الأول قطعا نصا وفتوى، فيكون اعتبار المدة واشتراطها في الصحة حينئذ مراعى.
فتأمل جدا.