في بعضها: أنها من الكبائر (1) وفي المستفيض منها وفيه الصحيح وغيره:
أنها تذر الديار بلاقع (2).
وفي بعضها: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة (3).
وفي آخر: أنها تنقل الرحم (4) يعني انقطاع النسل. ولا كفارة فيها سوى الاستغفار، كما يأتي.
ويمين حلف على الحال أو الماضي مع الصدق. ولا خلاف في جوازها وجواز الأولين، وعدم المؤاخذة في الثانية، لقوله سبحانه: " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " (5). وكراهة هذه وتأكدها مع إكثارها للكتاب والسنة.
قال سبحانه: " ولا تطع كل حلاف مهين " (6).
وفي الصحيح: اجتمع الحواريون إلى عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، فقالوا: يا معلم الخير أرشدنا، فقال لهم: إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين، وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين (7). ونحوه الموثق بترك الحكاية، وزيادة التعليل بقوله: فإنه عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم (8).
وفي القوي: من أجل الله تعالى أن يحلف به أعطاه الله تعالى خيرا مما ذهب منه (9).
ويستفاد منه استحباب ترك الحلف على إثبات المال مطلقا وإن ذهب منه