فلو كان اللفظ صريحا في التصديق لكن انضم إليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء بالتكذيب - كطريقة أداء اللفظ وتحريك الرأس الدال على الإنكار، كما إذا ادعى عليه أحد أنه أقرضه مالا فقال: صدقت على سبيل الاستهزاء، أو قال لي عليك ألف فقال: بل ألوف - لم يكن إقرارا، وحكي التصريح بذلك عن التذكرة (1)، وتبعه جماعة.
ولو قال لك: علي كذا إن شهد به فلان أو إن شئت أو إن قدم زيد أو إن رضي فلان أو نحو ذلك مما يدل على التعليق وعدم التنجيز لا يكون إقرارا بلا خلاف، بل عليه في الأول الاتفاق في المسالك (2). وهو الحجة فيه، مضافا إلى الأصل، وأن وقوع المعلق مشروط بوجود المعلق عليه. وهو مناف لمقتضى الخبر اللازم في الإقرار في الجميع.
ثم الألفاظ التي يقع بها الإقرار صريحا على أنواع، منها ما يفيد الإقرار بالدين كذلك (3) ك " في ذمتي "، ومنها ما يفيده ظاهرا ك " علي "، ومنها ما يفيد الإقرار بالعين صريحا ك " في يدي كذا "، ومنها ما يفيده ظاهرا ك " عندي "، ومنها ما هو صالح لهما ك " لدي ".
وتظهر الفائدة فيما لو ادعى خلاف مدلول اللفظ، فإنه لا يقبل، صريحا كان أو ظاهرا، ويقبل في الإقرار المجمل ما يحتمله حقيقة.
* (وتقوم الإشارة) * المفهمة * (مقامه) * فيكتفي بها عنه مطلقا. قيل: لأن المقصود التعبير عما في الضمير، ويحصل بها وعن بعض المتأخرين اشتراط التعذر في الاكتفاء، ولعله للشك في تسمية مثلها الإقرار (4) وإن عبرت عما في الضمير، ومناط الحكم في الأدلة هو دون التعبير، ولا تلازم بينهما، فلا يخصص بها الأصل.