أنفسكم (1) ". وقريب منها آيات أخر (2).
ولا يختص لفظا، بل يكفي فيه كل لفظ يفيد الإخبار بأي لغة كانت بلا خلاف، بل عن التذكرة عليه الإجماع (3). وهو الحجة، مضافا إلى اشتراك الجميع في التعبير عما في الضمير، المعبر عنه بالإقرار عرفا.
والمعتبر فيه الدلالة العرفية دون اللغوية، فيقدم عليها حيث حصل بينهما معارضة، لأن الظاهر من حال المقر تكلمه بحسب عرفه، إلا أن يكون عارفا باللغة ووجدت القرينة (4) على إرادته معناها دون عرفه، فتكون حينئذ عليه مقدمة، ولكنه غير مفروض المسألة. ويتفرع على هذا الأصل أحكام كثيرة:
منها: ما إذا قال: إن شهد لك علي فلان فهو صادق فالأقرب - وفاقا لأكثر المتأخرين، كما في المسالك (5) والكفاية (6) أنه ليس إقرارا، بناء على أن المفهوم منه عرفا أن هذه الشهادة ممتنعة الوقوع من الشخص المذكور، لامتناع الكذب عليه بحسب اعتقاد المتكلم، فالغرض أن ذلك لا يصدر عنه، ونحو هذا كثير في المحاورات العرفية، سيما العوام ومن لا معرفة له بمعاني الألفاظ اللغوية، فيقال: إن شهد فلان أني لست من أبي أو واجب القتل فهو صادق.
خلافا للمبسوط (7) وجماعة، فجعلوه إقرارا لحجة معلومة الجواب مما تقدم إليه الإشارة، فلا يخصص الأصل المقطوع به الدال على براءة الذمة.
وحيث إن العرف المرجوع إليه خاصة على المختار ليس بمنضبط - بل تختلف باختلاف المواضع والأحوال - وجب أن يجعل النظر إلى القرائن والخصوصيات الواقعة في كل مقام هو الضابط والمعيار.