وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ومن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل عليه سائبة.
وهو كما ترى ظاهر الدلالة على وجود رواية فيه، لكنها مرسلة، إلا أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة، فتكون حجة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة.
وبالجملة * (فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه) * أي في المملوك * (انعتق) * على مولاه قهرا كما مضى * (وكذا) * ينعتق عليه قهرا * (لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه) * وخرج إلينا قبله إجماعا، كما في صريح المختلف، وظاهر غيره. وهو الحجة، مضافا إلى الخبر: أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (1).
وكذا إن لم يخرج كما في المختلف عن ظاهر المبسوط، وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلي، ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه، وهو البقاء على الرقية، كما هو المشهور بين الطائفة، واستند لهم - ككثير من الأصحاب - بالاستصحاب، وظاهر الرواية السابقة. وللمبسوط بآية نفي السبيل (2). وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة، كاستنادهم بالرواية.
وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد، فإنه محله.
* (وكذا لو كان العبد وارثا) * لقريبه * (و) * الحال أنه * (لا وارث) * له * (غيره دفعت قيمته إلى مولاه) * وعتق قهرا بلا خلاف، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه. وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحيح وغيره، يأتي إليها وإلى ما يتعلق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث، فإنه محله.
* * *