والعجب من (1) الشيخ (2) حيث حمل الأخبار المفصلة على التفصيل الذي ذكره، بحمل صدرها الدالة على السراية مع السعة بصورة قصد الإضرار، وتقييد ذيلها الدال على السعاية بصورة قصد القربة خاصة، مع أنه كما ترى يوجب التفكيك بين موردهما، والحال حصول ما يقرب من القطع بوحدة الموردين بحكم السياق جدا.
وبالجملة ما ذكره الأكثر أظهر، وضعف هذا القول أظهر من أن يذكر، سيما مع ما يرد عليه في الحكم بصحة العتق مع نية الإضرار واليسار من الإشكال، لمنافاته الإخلاص، وإن ذب عنه جماعة منهم الفاضل في المختلف، بحمل نية الإضرار على ما لا ينافي القربة، وهو ما لو كانت تابعة للقربة وكون القربة بالذات مقصودة، لا صورتي العكس وتجردها عن القربة، لفساد العتق فيهما بلا شبهة.
ثم إنه على المختار في وقت الانعتاق خلاف، فبين من جعله وقت العتق كالحلي، ومن جعله وقت أداء القيمة كالأكثر كما يستفاد من عباراتهم المحكية في المختلف، ومن جعله وقت العتق لكن مراعى بالأداء إن حصل تبين الانعتاق حينه وإلا فلا عتق في نصيب الشريك، وخير هذه الأقوال أوسطها، استصحابا لعدم العتق السابق إلى حين الأداء، والتفاتا إلى الإجماع عليه، المستفاد من ظاهر المرتضى، وأول الصحيحين المتقدم سندا للأكثر فيما سبق، المتضمن لقوله (عليه السلام): " فليشتره من صاحبه فيعتقه كله " (3) لعطف الإعتاق فيه على الشراء بإلغاء المقتضي لتعقبه عن الأداء، وهو ينافي العتق سابقا.
هذا، مضافا إلى التأيد بما قيل: من أن للأداء مدخلا في العلية، ولهذا