وأرجح جدا، للشهرة، وحكاية الإجماع المتقدمة، وتعدد ما دل عليه من النصوص المعتبرة (1).
وكيف كان لا محيص من الجمع بين هذه الأخبار المطلقة بأحد الأمرين، لعدم ظهور قائل بإطلاق شئ منها في البين، إلا ما يحكى في الكفاية عن الحلبي من الفتوى بمضمون الرواية الأخيرة من إطلاق الحكم على العبد بالسعاية، ووجوه القدح فيها ظاهرة، ولعله لذا لم يحك عن أحد من الأصحاب المصير إليه بالكلية.
* (وقيل) * كما عن الشيخ في صريح (2) النهاية والقاضي: إنه * (إن قصد) * بعتقه * (الإضرار) * على الشريك * (فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا، وإن قصد القربة) * خاصة * (لم يلزمه فكه) * وإن استحب * (وسعى العبد في حصة شريكه (3) فإن امتنع العبد) * عن السعاية أو لم يكن له عليها قدرة * (استقر ملك الشريك على حصته) * للصحيح: " رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله تعالى نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم، وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصتهم " (4).
وبه جمع بين الأخبار المطلقة المتقدمة، بحمل ما دل منها على السراية على ما إذا قصد الإضرار، وما دل منها على عدمها على ما إذا قصد القربة خاصة.