يشترطه) * وفاقا للحلي وغيره، بناء على أنه لا يملك وماله لمولاه، وأن لفظ العتق لا يتضمن غير فك الرق دون إباحة المال. وهو حسن لولا ما سيأتي من الأخبار.
* (وقيل) * كما عن الصدوق والشيخ والتقي والإسكافي: إنه * (إن لم يعلم) * المولى * (به) * أي بالمال * (فهو له وإن علم ولم يستثنه فهو للعبد) * ونسبه في الدروس إلى كافة القدماء، وفي شرح الكتاب للسيد إلى الأكثر، وبنى الخلاف فيه على ما مر في البيع من الخلاف في مالكيته وعدمها. وبنى القول الثاني على الأولى.
وفيه نظر أولا: بما عرفت ثمة من الإجماعات المحكية على عدم المالكية الظاهرة في مصير هؤلاء الأجلة القائلين بهذا القول إليه.
وثانيا: بعدم انطباقه بهذا التفصيل على القول بالمالكية إن قالوا به، لأنه على تقديره يكون المال للعبد مطلقا، ولو كان السيد لم يعلم به أو علم به واستثناه، فلا ريب في ضعف هذا البناء وفساده.
والظاهر أن مستندهم على التفصيل إنما هو المعتبرة:
منها الصحيح: عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال، فقال: إن كان يعلم أن له مالا تبعه ماله، وإلا فهو له (1). ونحوه الموثقان القريبان منه في الصحة بابن بكير (2) وأبان (3)، اللذين أجمع على تصحيح ما يصح عنهما العصابة. وربما قال بوثاقتهما جماعة.
فالمصير إليها لا يخلو عن قوة، سيما بعد اعتضادها بالشهرة المحققة والمحكية، فيخصص بها كل من قاعدتي المالكية وعدمها. ولكن مع ذلك