وهو وإن أمكن - كما تقدم - إلا أن الجمع بما مر أظهر، لقلة التقييد فيما دل على الإطلاق على السراية على هذا دون ما ذكره، لزيادة تقييد فيه بقصد الإضرار. والأصل عدمه، مضافا إلى ما مر من وجوه الترجيح الأخر، مضافا إلى قصور الصحيح المفصل بما ذكر عن إفادة جميع ما حرره، لإشعار ذيله باختصاص بطلان العتق في صورته بحصص الشركاء خاصة، لا بطلانه بالكلية كما ذكره، ودل عليه قوله (عليه السلام): " فلا عتق له قبيله "، وعدم دلالته على وجوب السعي على العبد في صورته، وانعتاقه بسعايته، لدلالته على بقاء رقية نصيب الشريك وحصته.
وتقييده بأحد ما مر في بعض الأخبار المفصلة بغير ما اختاره المتضمنة لما يرد عليه نحو هذه المناقشة فرع وجود دلالة عليه، أو قرينة، وليست بموجودة، ولا كذلك ثمة، لوجودها عليه بلا شبهة، للإجماع على أنه حيث صح عتق المعتق في نصيبه ولم يسر عليه في نصيب شريكه يجب على العبد السعاية إن أمكنه، وإلا فيستخدم بقدر الحصة، ولا إجماع في هذه الصحيحة لو حمل الحكم فيها في هذه الصورة على إطلاقه، بل يختص بما إذا قيد بصورة إعسار المعتق خاصة، مع أن سياقها وصريح القائل بها يدفع التقييد بها ويثبتان الحكم مطلقا.
اللهم إلا أن يبدل الإجماع بالصحيح: عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف (1).
ويذب عن إطلاق صدره الشامل لما إذا كان معسرا بتقييده بما إذا كان موسرا، للصحيح الماضي.