وفي الثاني: في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسرا كلف أن يضمن، وإن كان معسرا أخدمت بالحصص (1).
ويذب عما يرد على ذيله من المناقشة بحمل الإخدام على السعاية، أو تقييده بصورة عجز الجارية عنها لا مطلقا. ونحوه المرسل (2) كالصحيح.
وبها - مضافا إلى الإجماع المتقدم - يجمع بين الأخبار المطلقة الدالة بعضها على السراية عليه مطلقا، كالصحيح: عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنما جعل ذلك لما أفسده (3). والموثق بعثمان: عن مملوك بين الشركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ويضمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على صاحبه (4). والخبر:
عن قوم ورثوا عبدا جميعا فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه منه هل يؤخذ بما بقي؟ قال: يؤخذ. بما بقي (5).
والدال بعضها على عدم السراية عليه كذلك، كالخبرين. أحدهما الموثق:
رجل أعتق شركة له في غلام مملوك عليه شئ، قال: لا (6). وفي آخر: عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوم قيمة ثم يستسعي فيما بقي ليس للباقي أن يستخدمه، ولا يؤخذ منه الضريبة (7).
بحمل الأولة: على صورة اليسار منه.
والثانية: على صورة الإعسار، مع احتمال الأولين منها الحمل على نفي الإثم خاصة، دون نفي السراية.
والجمع بينهما بالحمل على القول الآتي وإن كان ممكنا إلا أن هذا أقرب