فالأقوى عدم خروج الإجماع المنقول عن الحجية بمثل ذلك، فهو أيضا حجة أخرى معتضدة هي كالمرسلة بالشهرة المحققة والمستفيضة الحكاية، وعمل من لا يرى العمل بالأخبار الغير المتواترة ولا غير المحفوفة بالقرائن القطعية، كالحلي ومن ضاربه.
فإذا هذه الرواية في أعلى درجات الحجية.
وفيها: رجل قال عند موته: كل مملوك قديم فهو حر لوجه الله تعالى، قال إن الله عز وجل يقول في كتابه: " حتى عاد كالعرجون القديم "، فما كان من مماليكه أتى له ستة أشهر فهو قديم حر (1).
وهي كما ترى عامة لكل مملوك ذكرا كان أو أنثى. فاختصاص العبارة وغيرها من عبائر الجماعة بالأول إن كان للمثل، وإلا فلا وجه له أصلا، مع عموم المستند لهما نصا وتعليلا.
ومنه يظهر انسحاب الحكم إلى ما شابه محل البحث كنذر الصدقة بالمال القديم والإقرار به وإبراء كل غريم قديم، وتردد فيه جماعة، لذلك، ولمخالفة هذا الحكم الأصل، مع ضعف المستند، وقصر الإجماع على مورده. ثم إن كل ذا إذا مضى على بعض مماليكه المدة المزبورة.
أما لو لم تمض بل قصر ملك جميعهم عنها ففي عتق أولهم - تملكا اتحد أم تعدد أو بطلان النذر - وجهان. وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ففي انعتاق الجميع - أو البطلان لفقد الوصف - الوجهان.
والأقوى الرجوع فيما لو يساعده الإجماع والنص إلى العرف إن حصل، وإلا فيبطل النذر.
* (السادسة: مال) * العبد * (المعتق لمولاه) * مطلقا * (وإن) * علم به و * (لم