ما بعده أو تأويله بما لا ينافي السراية، سيما بعد اعتضاده بروايتين، هما حجة أخرى مستقلة بانجبارهما بالشهرة العظيمة وإن لم تبلغ درجة الإجماع، مع أن الفرض خلافه، مع أن إحداهما موثقة: إن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي (عليه السلام): هو حر ليس لله فيه شريك (1). فميل صاحب الكفاية إلى موافقة السيد ضعيف غايته.
* (ولو كان له) * أي للمعتق * (شريك) * في العبد الذي أعتق شقصه * (قوم عليه نصيبه) * أي الشريك * (إن كان) * المولى المعتق * (موسرا) * وذلك - كما ذكر الشهيدان وغيرهما - بأن يملك زيادة عما يستثنى في الدين من داره وخادمه ودابته وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية وقوت يوم له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك، فيدفع إليه ويعتق بلا خلاف فيه لو قصد بالعتق الإضرار على الشريك، إلا من المحكي عن الحلبي، فأطلق وجوب السعي على العبد كما يأتي. وكذا لو لم يقصده عند الأكثر.
خلافا للشيخ، فأوجب السعي على العبد في الفك حينئذ كما سيذكره.
وللإسكافي، فخير الشريك بينه وبين إلزام المعتق قيمة نصيبه. ولا شاهد له.
* (وسعى العبد في فك باقيه إن كان) * المولى المعتق * (معسرا) * بلا خلاف إن لم يقصد الإضرار، بل قصد القربة خاصة. وكذا إن قصده عند الأكثر، ومنهم المفيد والديلمي والصدوق والمرتضى، مدعيا عليه وعلى ما مر إجماع الإمامية. وهو الحجة فيهما، مضافا إلى الصحيحين:
في أحدهما: من كان شريكا في عبد أو أمة قليلا كان أو كثيرا فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، وإن لم يكن له سعة من المال نظر قيمة يوم أعتق منه ما أعتق، ويسعى العبد في حساب ما بقي (2).