الأمة فيقول: يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس أن يأتيها قد خرجت عن ملكه (1).
وليس فيه ذكر النذر، بل مجرد التعليق، لكن حمله الأصحاب عليه، لإجماعهم على منع العتق المعلق على شرط. وخلاف الحلي في المقام شاذ، والصحيح حجة عليه، مضافا إلى أن الوطء شرط النذر، وهو يستتبع الملك، فإذا خرجت عن ملكه فقد انحل النذر، لزوال الشرط الذي باعتباره يتحقق النذر، فإذا عاد الملك لم يعد النذر بعد زواله. وفي التعليل المذكور في الصحيح تنبيه عليه.
ثم إن ذا إذا أطلق الوطء أما لو عممه ولو بالنية بحيث يشمل الوطء متى ملكها كقوله: " متى وطئت " وشبهه فلا كلام في عدم الحل، كما في التنقيح وغيره، وفي التعليل إيماء إلى تعدي الحكم إلى غير الأمة، وإلى التعليق بغير الوطء، وتردد فيه في المسالك، لذلك، ولأن الخروج عن الملك لا مدخل له في انحلال النذر، لأن غايته أن تصير أجنبية منه، والنذر يصح تعلقه بها كنذر عتقها إن ملكها، وهي في ملك غيره ابتداء.
وفي هذا الوجه نظر، إذ مع مخالفته ظاهر النص الظاهر باعترافه في الشمول لمحل الفرض يدفعه ما قدمناه من التعليل في رد الحلي. فتأمل.
* (الخامسة: لو نذر عتق كل عبد قديم في ملكه أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا) * للمرسل (2)، المنجبر بعمل الأكثر، بل الإجماع كما عن فخر الإسلام. ولا ينافيه عدم تعرض جماعة من القدماء للعمل به كالإسكافي والصدوق والديلمي، لمعلومية نسبهم، مع أن عدم الفتوى لا يستلزم عدم الرضا.