* (وقال ثالث: لا يلزمه عتقه) * وهو الحلي، لأمر اعتباري، مع ضعفه غير معارض لما مر من النص الجلي، ونحوه القول بلزوم عتق الكل.
ثم كل ذا إذا ملك جماعة، ولو ملك واحدا وجب عتقه، سواء ملك بعده آخر أم لا على الأشهر الأقوى، إذ الأولية عرفية تتحقق بعدم سبق الغير، ولا يتوقف على تحقق شئ بعده.
* (الثانية: لو نذر عتق أول ما تلده) * الجارية * (فولدت توأمين) * أي ولدين في بطن وأحدهما توأم على وزن فوعل * (عتقا) * معا بلا خلاف فيه في الجملة، للمرفوع: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما، فقال: أعتق كلاهما (1).
وإطلاقه بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل صورتي ولادتهما معا أو متعاقبا، بل لعله بمقتضى الغلبة ظاهر في الأخيرة جدا، ولذا أطلق الحكم في العبارة تبعا للنهاية والقاضي وجماعة، وخصه الآخرون تبعا للحلي بالأولى خاصة، تضعيفا للرواية، أو حملا لها عليها خاصة، أو كون المنذور حملها دون أول ما تلده، وذكر جماعة إن الأول أكثر. وبه يمكن جبر الخبر، مضافا إلى إمكان توفيقها مع الأصل على تقدير ترجيح العرف على اللغة، إذ يصدق على مجموع التوأمين أنهما أول ما ولدته ولو ولدتهما على التعاقب عرفا وإن لم يصدق ذلك لغة.
قالوا: والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة إن " ما " موصولة فتعم، بخلاف لفظة " مملوك " في المسألة السابقة فإنه نكرة في سياق الإثبات، ولو كان المنذور في الأولى أول ما يملكه وفي الثانية أول مولود تلده انعكس الحكم.