وبين ما يدعيه من المتأخرين جماعة من إمكان قصد القربة بأن رجي بعتقه إسلامه.
فما اختاروه من الصحة في هذه الصورة تبعا للمبسوط والخلاف ضعيف غايته. والرواية المصححة (1) له - مع كونها ضعيفة غير مجبورة - قضية في واقعة، فلم تكن عامة، ومع ذلك أخص من المدعى، وهو شئ قد ضعفوا به دلالة الرواية السابقة. فكيف يمكنهم الاعتماد عليها وجعلها حجة مع اشتمالها عليه ومخالفتها الأدلة المتقدمة التي هي أقوى منها في الحجية بمراتب عديدة؟!
* (ويكره) * عتقه * (لو كان مخالفا) * في المذهب، للخبر: ما أغنى الله تعالى عن عتق أحدكم تعتقون اليوم يكون عليكم غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (2). ولقصور سنده حمل على الكراهة، مع أنها وجه الجمع بينه وبين الرواية الآتية.
* (ولو نذر عتق أحدهما) * أي الكافر أو المخالف * (صح) * في الثاني، لصحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): إن امرأة من أهلنا اعتل لها صبي فقالت: اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيهما أفضل جعلت فداك تعتقها أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال: لا يجوز إلا عتقها (3).
وغير العارفة أعم من المستضعفة والمخالفة، بل ربما كانت ظاهرة في الأخيرة، وكذا في الأول عند الشيخ في النهاية، وتبعه الماتن هنا والشهيد في اللمعة. ولا وجه له سوى الجمع بين الروايتين المتعارضتين في المسألة السابقة.
وهو حسن إن وجد له شاهد أو أمارة، ولا وجود لهما كما صرح به جماعة.