نحو الوصية والصدقة ونحوهما من النصوص المعتبرة (1)، وسيما الطلاق، فإن الدال منها على جوازه منه يدل على جواز العتق منه أيضا بالأولوية.
وهو حسن إن صرنا إلى تلك النصوص، وإلا - كما قدمنا في تلك المباحث - فلا تأييد، ولا أولوية.
فإذا الأصح المنع، وفاقا للأكثر. خلافا للشيخ وجماعة، للرواية المزبورة، وقد عرفت ما فيها من المناقشة.
* (ولا يصح عتق السكران) * لما مر. وفي اعتباره القصد سابقا كان له غنى عن ذكره هذا (2) ثانيا.
* (وفي وقوعه) * وصحته * (من الكافر تردد) * واختلاف.
ينشأ من إطلاق الأدلة أو عمومها، وأن العتق إزالة ملك، وملك الكافر أضعف من ملك المسلم، فهو أولى بقبوله الزوال، ولا ينافيه اشتراطه بنية القربة، لأن ظاهر الأخبار المعتبرة له أن المراد منها إرادة وجه الله سبحانه، سواء حصل الثواب له أم لا، وهذا القدر يمكن ممن يقر بالله.
ومن أنه عبادة تتوقف على القربة، وأن المعتبر ترتب أثرها من الثواب لا مطلق طلبها، كما ينبه عليه حكمهم ببطلان صلاته وصومه لتعذر القربة منه، فإن القدر المتعذر منه هو هذا المعنى لا ما ادعوه أولا، فإن العتق شرعا ملزوم للولاء، ولا يثبت ولاء الكافر على المسلم، لأنه سبيل منفي عنه، وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم، وفي الأدلة من الجانبين نظر.
والمصير إلى التفصيل بين الكافر المقر بالله تعالى والمعتقد حصول التقرب إليه بالعتق فالأول وبين المنكر له أو الغير المعتقد حصول التقرب به إليه